هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧١ - الأوّل في وجوبه
<الكتاب الثاني عشر: كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر> [١] و ما يناسبه و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في وجوبه
١ [٢] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ [٣] الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ أَبْغَضُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الشِّرْكِ وَ الْقَطِيعَةِ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.
٤ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي ذَمِّ قَوْمٍ: وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ [٨] مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ
[١] كتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و فيه: ٢٣٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١١: ٣٩٤/ ٥.
[٣] ش ١ و ٢: تواكلوا.
[٤] الوسائل ١١: ٣٩٨/ ١٩.
[٥] الوسائل ١١: ٣٩٦/ ١١.
[٦] الوسائل ١١: ٣٩٣/ ١.
[٧] الوسائل ١١: ٣٩٤/ ٦.
[٨] ش ١: سائر.