هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ٤- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
[جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]
٢٢١ [١] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ [نَفَرٍ] [٢] دَرَاهِمَ حِجَّةً وَاحِدَةً يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، لَهُمْ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ، قِيلَ: أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ، وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً، لَمْ يَجُزْ [٣] عَنْهُمْ، وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.
٢٢٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حِجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً، فَلَهُمْ أَجْرٌ، وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ الْحِجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةِ فِيهِ.
٤- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
و المساواة لما مرّ و لما يأتي.
٢٢٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٢٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.
٢٢٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا [٨]، وَ عَنْ أَخِيهَا، وَ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا.
٢٢٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ، وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
٢٢٧ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ، قَالَ: يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ، أَوْ
[١] الوسائل ٨: ١٢٣/ ٥.
[٢] أثبتناه من رض و ش و الوسائل.
[٣] الأصل: لم يجزئ.
[٤] الوسائل ٨: ١٢٣/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ١٢٤/ ٢.
[٦] الوسائل ٨: ١٢٤/ ٤.
[٧] الوسائل ٨: ١٢٤/ ٥.
[٨] ش: المرأة عن نفسها و عن أختها.
[٩] الوسائل ٨: ١٢٤/ ٦.
[١٠] الوسائل ٨: ١٢٥/ ٨.