هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده
الْمَخْرَجَ مِمَّا يَكْرَهُونَ، وَ الرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ثُمَّ يَكْتُبُ فِي حَاجَتِهِ، فَإِنَّهَا تُقْضَى [إِنْ شَاءَ اللَّهُ] [١].
العاشر: في آداب العشرة و هي كثيرة متفرّقة
نذكر هنا [٢] اثنى عشر
[استحباب تشييع الصاحب و لو ذميا و المشي معه هنيئة عند المفارقة]
١١٠٠ [٣] ١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الصُّحْبَةِ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ [٤] هُنَيْئَةً إِذَا فَارَقَهُ.
١١٠١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ لِلْمُقِيمِ الْمُصَافَحَةَ، وَ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَةَ.
[استحباب التحميد على الإسلام و العافية عند رؤية الكافر]
١١٠٢ [٦] ٢- رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَافِرِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنِي عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً، وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً، وَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَاناً، وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً (لَا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ) [٧].
١١٠٣ [٨] وَ رُوِيَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى ذِي عَاهَةٍ، أَوْ مَنْ قَدْ مُثِّلَ، بِهِ، أَوْ صَاحِبِ بَلَاءٍ فَلْيَقُلْ سِرّاً فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَ لَوْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ بِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ أَبَداً [٩].
[يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده]
١١٠٤ [١٠] ٣- كَانَ (عليه السلام) يَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَيَنْظُرُ إِلَى ذَا، وَ يَنْظُرُ [١١] إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ يَبْسُطْ رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ، وَ إِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ (عليه السلام) يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكَ، وَ مَا أَكَلَ مُتَّكِئاً
[١] أثبتناه من ش.
[٢] ش: منها.
[٣] الوسائل ٨: ٤٩٣/ ١.
[٤] ليس في م.
[٥] الوسائل ٨: ٤٤٩/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٤٤٣/ ١.
[٧] ليس في باقي النّسخ.
[٨] الوسائل ٨: ٤٤٣/ ٢.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٩٩/ ١ و ٢.
[١١] ليس في ش.