هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - الأوّل في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
٢٥٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ؟ قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ: فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ.
٢٥١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً، قَالَ: عَلَيْهِ بَقَرَةٌ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ؟ قَالَ: فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟
قَالَ: فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، قِيلَ: فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً؟ قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، قِيلَ [٣]: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ؟ قَالَ: فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، قَالَ [٤]: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
٢٥٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ: إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ.
٢٥٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [٧] قَالَ: يُثَمِّنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ طَعَاماً، ثُمَّ يَصُومُ [٨] لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً، فَإِذَا زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ.
٢٥٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ.
٢٥٥ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا فِرَاخَ نَعَامٍ وَ أَكَلُوهَا، عَلَيْهِمْ لِكُلِّ فَرْخٍ بَدَنَةٌ، فَمَنْ عَجَزَ، صَامَ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ يَوْماً.
[١] الوسائل ٩: ١٨٣/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ١٨٣/ ٣.
[٣] الأصل: قال.
[٤] ليس في ش و م.
[٥] الوسائل ٩: ١٨٤/ ٤.
[٦] الوسائل ٩: ١٨٤/ ٥.
[٧] المائدة: ٩٥.
[٨] الأصل: يصير.
[٩] الوسائل ٩: ١٨٣/ ٢.
[١٠] الوسائل ٩: ١٨٥/ ٩.