هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ١- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
الثالث: الطيب و الادّهان
و أحكامه اثنا عشر
١- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
و هو المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور، و يكره له بقيّة الطيب.
٤٨ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ، وَ لَا يَطْعَمَ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.
٤٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ، وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ.
٥٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ لَا الرَّيْحَانِ، وَ لَا يَتَلَذَّذْ بِهِ، وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ.
٥١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْمِسْكُ، وَ الْعَنْبَرُ، وَ الْوَرْسُ، وَ الزَّعْفَرَانُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ، يَتَدَاوَى بِهِ.
٥٢ [٥] وَ رُوِيَ: الْعَوْدُ وَ الْكَافُورُ.
٥٣ [٦] وَ كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ.
٥٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَمَسُّ طِيباً.
٥٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ، وَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ وَجْهُهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا طِيباً.
[١] الوسائل ٩: ٩٣/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٩٤/ ٥.
[٣] الوسائل ٩: ٩٤/ ٦.
[٤] الوسائل ٩: ٩٤/ ٨.
[٥] الوسائل ٩: ٩٦/ ١٥ و ٢: ٧٣٤/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٩٣/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٩٤/ ٧.
[٨] الوسائل ٩: ١٧٠/ ١.