هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥ - ١- تستحبّ زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد
[الباب] [١] السادس: في وقت زيارته (عليه السلام)
و أحكامه اثنا عشر
١- تستحبّ [٢] زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد.
١ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام)، أَوْ قَالَ: مَنْ زَارَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَرْضَ كَرْبَلَاءَ، وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى يُعَيِّدَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ، وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَنَتِهِ.
٢ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حِجَّةٍ، وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ، وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: فِي يَوْمِ عَرَفَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
٤ [٦] وَ رُوِيَ: مَنْ زَارَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، كَتَبَ [اللَّهُ] [٧] لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حِجَّةٍ، وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ، وَ عِتْقَ أَلْفِ أَلْفِ نَسَمَةٍ [٨].
٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ زِيَارَتَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ تُجْزِي عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِلْمُعْسِرِ خَاصَّةً
[١] الباب السّادس و فيه: ٣٥ حديثا.
[٢] ش: يستحبّ.
[٣] الوسائل ١٠: ٣٦٢/ ١٣.
[٤] الوسائل ١٠: ٣٥٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٥٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ٣٥٩/ ٢.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٨] ش: و عتق ألف نسمة.
[٩] الوسائل ١٠: ٣٦٠/ ٣.