هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل
الِاسْتِحْبَابِ.
١٥٨ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [٢] الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ؟ قَالَ: [نَعَمْ] [٣]، وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ.
١٥٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
١٦٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ. وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ.
١٦١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَى؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٦٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ.
١٦٣ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا الْمُحْرِمُ.
١٦٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) لِقَوْمٍ مُحْرِمِينَ يَتَرَامَسُونَ فِي بِرْكَةٍ: إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ.
[جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]
١٦٥ [١٠] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.
١٦٦ [١١] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ، وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ؟
[١] الوسائل ٩: ١٣٨/ ٥.
[٢] ليس في ش.
[٣] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٤] الوسائل ٩: ١٣٩/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١٣٩/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ١٤٠/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ١٤٠/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٤١/ ٦.
[٩] الوسائل ٩: ١٤١/ ٦.
[١٠] الوسائل ٩: ١٤١/ ١.
[١١] الوسائل ٩: ١٤٢/ ٢.