هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - السابع في كفّارة التظليل
٤٤١ [١] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ: إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ، فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ.
٤٤٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ [٣] إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
السادس: في كفّارة تغطية الرأس
٤٤٣ [٤] رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.
٤٤٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً، قَالَ: يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
السابع: في كفّارة التظليل
٤٤٥ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ، أَوْ شَمْسٍ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى.
٤٤٦ [٧] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: كَمْ الْفِدَاءُ؟ قَالَ: شَاةٌ.
٤٤٧ [٨] وَ رُوِيَ: وَ يَذْبَحُهَا بِمِنًى. وَ حُمِلَ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ.
٤٤٨ [٩] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْفِدَاءِ، وَ عَلَى التَّخْيِيرِ.
[١] الوسائل ٩: ٢٨٥/ ٥.
[٢] الوسائل ٩: ٢٨٥/ ٧.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٩: ٢٨٦/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٢٨٦/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٢٨٧/ ٣.
[٧] الوسائل ٩: ٢٨٧/ ٥.
[٨] الوسائل ٩: ٢٨٨/ ٦.
[٩] الوسائل ٩: ٢٨٨/ ٨.