هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٧- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب
١٠٨٥ [١] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٢]: لِمَ سُمِّيَ تُبَّعٌ تُبَّعاً؟ فَقَالَ: أَنَّهُ كَانَ غُلَاماً كَاتِباً (وَ كَانَ يَكْتُبُ) [٣] لِمَلِكٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَ كَانَ إِذَا كَتَبَ، كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ وَ قَالَ: لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِي، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَعْطَاهُ مُلْكَ ذَلِكَ الْمَلِكِ، فَتَابَعَهُ النَّاسُ فَسُمِّيَ تُبَّعاً.
[استحباب كزن كتابة البسملة من أجود الكتابة و لا يمد الباء حتى يرفع السين]
١٠٨٦ [٤] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ أَجْوَدِ كِتَابِكَ، وَ لَا تَمُدَّ الْبَاءَ حَتَّى تَرْفَعَ السِّينَ.
[يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر الكتاب لفلان و في داخله لفلان و كراهة العكس]
١٠٨٧ [٥] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلَانٍ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِ الْكِتَابِ لِفُلَانٍ.
١٠٨٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَكْتُبْ دَاخِلَ الْكِتَابِ لِأَبِي فُلَانٍ، وَ اكْتُبْ إِلَى أَبِي فُلَانٍ، وَ اكْتُبْ عَلَى الْعُنْوَانِ لِأَبِي فُلَانٍ.
٦- يستحبّ أن يبدأ في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا.
١٠٨٩ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [٨] يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فِي الصَّحِيفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.
١٠٩٠ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ فِي الْكِتَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَخِيهِ يُكْرِمُهُ.
٧- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب.
١٠٩١ [١٠] أَمَرَ الصَّادِقُ (عليه السلام) بِكِتَابٍ فِي حَاجَةٍ، فَكُتِبَ [١١]، ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ،
[١] الوسائل ٨: ٤٩٥/ ٣.
[٢] ش: الرّضا (ع).
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٨: ٤٩٥/ ٢.
[٥] الوسائل ٨: ٤٩٥/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٤٩٥/ ٢.
[٧] الوسائل ٨: ٤٩٦/ ١.
[٨] ش: بأن.
[٩] الوسائل ٨: ٤٩٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٩٦/ ١.
[١١] ليس في ش.