هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
أَشْوَاطٍ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) [١].
٤٠٤ [٢] (وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ) [٣] مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ، أَفْسَدَ حَجَّهُ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.
وَ حُمِلَ الْإِفْسَادُ عَلَى تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَى الْوُقُوفِ.
٤٠٥ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ، فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ.
٧- كَفَّارَةُ التَّقْبِيلِ، وَ الْمُلَاعَبَةِ، وَ اللَّمْسِ، وَ الِاسْتِمْنَاءِ.
٤٠٦ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ، ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، وَ إِنْ جَامَعَ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
٤٠٧ [٦] وَ رُوِيَ: جَزُورٌ.
٤٠٨ [٧] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
٤٠٩ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَمَلَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْءَ.
عَلَيْهِ، وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ [٩] فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
٤١٠ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ.
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ٩: ٢٦٧/ ٢.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٩: ٢٦٩/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٢٧٠/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٢٧٠/ ٤.
[٧] الوسائل ٩: ٢٧١/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٢٧٤/ ١.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٦٢/ ١.