هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ، وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً، وَ إِذَا كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، أَوْ صِيَامٌ.
٣٩٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَتْ، ثُمَّ وَقَعَ [٢] عَلَيْهَا وَ هُوَ مُحِلٌّ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِإِحْرَامِهَا.
٦- حُكْمُ الْجِمَاعِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ، وَ بَعْدَهُمَا، وَ فِي أَثْنَائِهِمَا.
٣٩٨ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ، قَالَ: يَنْحَرُ جَزُوراً، وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٣٩٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ، قَالَ: يُهَرِيقُ دَماً
٤٠٠ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ.
٤٠١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً، وَ بَقَرَةٌ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ، إِنْ كَانَ فَقِيراً، وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٤٠٢ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا وَقَعَ [٨] الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ طَوَافاً وَاحِداً لِلْحَجِّ، يُهَرِيقُ دَمَ جَزُورٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ.
٤٠٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ، اغْتَسَلَ وَ أَتَمَّ طَوَافَهُ بِشَوْطَيْنِ، وَ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ مِنْهُ، أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ يَغْتَسِلُ وَ يَطُوفُ أُسْبُوعاً، وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ (مِنَ السَّعْيِ، اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَمَّ ثَلَاثَةَ
[١] الوسائل ٩: ٢٦٣/ ٣.
[٢] الأصل: واقع.
[٣] الوسائل ٩: ٢٦٤/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٦٤/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٢٦٤/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٢٦٥/ ١ و ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٢٦٦/ ٦.
[٨] م: واقع.
[٩] الوسائل ٩: ٢٦٧/ ١ و ٢.