هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
٣٨٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجُلُ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.
٣٨٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَامَعْتَ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً، أَوْ سَاهِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
٢- حُكْمُ الْجِمَاعِ قَبْلَ وُقُوفِ الْمَشْعَرِ عَمْداً، عَالِماً.
٣٨٤ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَاقَعَ [٤] الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
٣٨٥ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ، فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا، وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرَ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، أَ يَجْتَمِعَانِ [٦]؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٨٦ [٧] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ، فَشَاةٌ.
٣٨٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ [٩] يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
٣٨٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.
٣٨٩ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَيُّ الْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا؟ قَالَ: الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا
[١] الوسائل ٩: ٢٥٣/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٥٤/ ٥.
[٣] الوسائل ٩: ٢٥٧/ ١٠.
[٤] الأصل: وقع.
[٥] الوسائل ٩: ٢٥٨/ ١٤.
[٦] الأصل: يجتمعان.
[٧] الوسائل ٩: ٢٥٦/ ٤.
[٨] الوسائل ٩: ٢٥٦/ ٦.
[٩] ش: يفرّق بينهما حتّى لا يخلوان يعني لا يخلوان و أن.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٥٧/ ٨.
[١١] الوسائل ٩: ٢٥٧/ ٩.