هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٦- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة
٢- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
لما يأتي.
٥٦ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى سَعُوطٍ فِيهِ مِسْكٌ، [فَقَالَ: اسْتَعِطْ بِهِ] [٢].
٥٧ [٣] وَ رُوِيَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
٣- يجوز شمّ المحرم الطيب من [٤] ريح العطّارين بين الصفا و المروة.
٥٨ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ، وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ [٦].
٤- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.
٥٩ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَا يَغْسِلُهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
٦٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِمَا، هُمَا طَهُورَانِ.
٥- يجوز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده.
٦١ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ.
٦- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.
٦٢ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ، وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
[١] الوسائل ٩: ٩٧/ ٣.
[٢] أثبتناه من ش و م.
[٣] الوسائل ٩: ٦٩٠/ ٦.
[٤] م: عن.
[٥] الوسائل ٩: ٩٨/ ١.
[٦] ش: بأنفه.
[٧] الوسائل ٩: ٩٨/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٩٨/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ٩٩/ ٣.
[١٠] الوسائل ٩: ١٠٠/ ١.