هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ١٢- الابتداء بالحجر و الختم به
اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ، وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ: أَنَّهَا تُعِيدُ.
٦- طهارة الثوب.
٣٢ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ، وَ أَنَا أَطُوفُ، قَالَ: فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ عُدْ، فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.
٧- ستر العورة.
٣٣ [٢] قَالَ (عليه السلام): لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا مُشْرِكٌ.
٨- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث
لما تقدّم و يأتي.
٣٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [٤] تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ [٥] وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
٣٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ.
٣٦ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ، وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ:
تَوَضَّأْ وَ صَلِّ، وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً.
٩- جعل البيت على يساره
لما يأتي.
١٠- صلاة ركعتي الطواف الواجب
لما مضى و يأتي.
١١- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه
لما يأتي.
١٢- الابتداء بالحجر و الختم به
لما يأتي.
٣٧ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [٩]، فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ
[١] الوسائل ٩: ٤٦٢/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٦٣/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٤٤٣/ ١.
[٤] ش: بأن.
[٥] ش: كلّها بغير.
[٦] الوسائل ٩: ٤٤٤/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٤٤٥/ ٩.
[٨] الوسائل ٩: ٤٠١/ ٣.
[٩] ليس في ش.