هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٥- تجب التلبيات الأربع
٢- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.
٩٢ [١] سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٩٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ [٣]، أَوْ مِنْ بَرِيدِ الْبَعْثِ، صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ كَمَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ، وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا، ثُمَّ تُلَبِّيَ
٩٤ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ، أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ، أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، صَنَعَ.
٣- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
لما مرّ.
٤- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد
لما مرّ و لما يأتي.
٩٥ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ التَّلْبِيَةِ وَ عِلَّتِهَا، فَقَالَ: قَوْلُهُمْ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِجَابَةً لِلَّهِ عَلَى نِدَائِهِ لَهُمْ.
٩٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّلْبِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ [٧] فَنَادَى، فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ.
٩٧ [٨] وَ رُوِيَ: فَلِذَلِكَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ.
٥- تجب التلبيات الأربع.
٩٨ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّلْبِيَةُ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ
[١] الوسائل ٩: ٤٦/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٤٦/ ١.
[٣] م: نمرة.
[٤] الوسائل ٩: ٤٦/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٤٨/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٤٧/ ١.
[٧] الحجّ: ٢٧.
[٨] الوسائل ٩: ٤٩/ ٨.
[٩] الوسائل ٩: ٤٧/ ٢.