هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - الرابع في كفّارات الطير
الْمُحْرِمُ، فَعَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
٢٦٤ [١] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً، فَفِيهَا شَاةٌ، وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ، فَفِيهِ حَمَلٌ، وَ إِنَّ مَنْ وَطِئَ [٢] الْبَيْضَ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
٢٦٥ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ [٤] رَجُلٍ قَتَلَ فِرَاخاً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، فَقَالَ:
عَلَيْهِ حَمَلٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ.
٢٦٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً: إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ، فَإِنْ كَانَ فَرْخاً، فَجَدْيٌ، أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
٢٦٧ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) [٧] عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ حَمَامٍ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ، وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً، وَ إِنْ كَانَ الْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ، تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً يَشْتَرِي عَلَفاً، يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
٢٦٨ [٨] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً، وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ، فَدِرْهَمٌ، وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
٢٦٩ [٩] ٥- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ، فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ [وَ الْقِيمَةُ] [١٠] دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
٢٧٠ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ، وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ،
[١] الوسائل ٩: ١٩٣/ ١.
[٢] ش و م: و إن وطئ.
[٣] الوسائل ٩: ١٩٣/ ٤.
[٤] ليس في م.
[٥] الوسائل ٩: ١٩٤/ ٦.
[٦] الوسائل ٩: ١٩٤/ ٨.
[٧] م: و سئل (ع).
[٨] الوسائل ٩: ١٩٥/ ١١.
[٩] الوسائل ٩: ١٩٦/ ٣.
[١٠] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[١١] الوسائل ٩: ١٩٦/ ٥.