هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ٦- كفاية عياله حتّى يرجع
٢- الراحلة مع الحاجة إليها.
٣٨ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٢]، مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ، مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ [٣]، لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ، فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَوْ قَالَ: مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
٣٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ: الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ (مَعَ الصِّحَّةِ) [٥].
٤٠ [٦] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): السَّبِيلُ: الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ.
٣- تخلية السرب
لما مرّ.
٤- صحّة البدن
لما مرّ.
٥- كلّ ما يتوقّف عليه و يحتاج إليه من الآلات و الأسباب و يجب شراؤها إن لم تحصل بدونه.
٤١ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَقَدِّمُوا فِي شِرَاءِ الْحَوَائِجِ لِبَعْضِ مَا يُقَوِّيكُمْ عَلَى السَّفَرِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً [٨].
٤٢ [٩] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١٠] قَالَ: يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ.
٦- كفاية عياله حتّى يرجع.
٤٣ [١١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١٢] هُوَ
[١] الوسائل ٨: ٢٢/ ٤.
[٢] آل عمران: ٩٧.
[٣] السّرب: الطّريق (المجمع: سرب).
[٤] الوسائل ٨: ٢٢/ ٥.
[٥] ليس في باقي النّسخ.
[٦] الوسائل ٨: ٢٣/ ٦.
[٧] الوسائل ٨: ٢٣/ ٨.
[٨] التّوبة: ٤٦.
[٩] الوسائل ٨: ٢٢/ ١.
[١٠] آل عمران: ٩٧.
[١١] الوسائل ٨: ٢٤/ ١ و ٢.
[١٢] آل عمران: ٩٧.