هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ٣- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها
٢١١ [١] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ.
٢١٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْعَى.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب [٣].
٢١٣ [٤] قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا (عليه السلام): طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، لَا بَأْسَ بِهِ.
٢- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك.
٢١٤ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ.
٣- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.
٢١٥ [٦] قَالَ (عليه السلام): أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.
٢١٦ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ
[١] الوسائل ٩: ٤٧١/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٧١/ ١.
[٣] ش: الواجب.
[٤] الوسائل ٩: ٤٦٥/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٤٦٤/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٨٢٣/ ٦.
[٧] الوسائل ٩: ٤٧٤/ ٥.