هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ١٢- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب
١٠- سعة الوقت
لما مرّ، و لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا و نقلا.
١١- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
فلا يستقرّ الوجوب بدونه لما مرّ و إن وجب المسير مع الإمكان لاستطاعة السبيل ظاهرا.
١٢- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.
٥١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ، ثُمَّ تَلَا وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [٢].
٥٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
٥٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ [إِلَى مَكَّةَ] [٥] بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.
٥٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٥٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ أَخٌ، أَوِ ابْنُ أَخٍ، فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا.
٥٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.
[١] الوسائل ٨: ١٠٨/ ١.
[٢] التوبة: ٧١.
[٣] الوسائل ٨: ١٠٨/ ٢.
[٤] الوسائل ٨: ١٠٩/ ٣.
[٥] أثبتناه من باقي النسخ.
[٦] الوسائل ٨: ١٠٩/ ٦.
[٧] الوسائل ٨: ١٠٩/ ٤.
[٨] الوسائل ٨: ١٠٩/ ٥.