هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - ١٠- يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا
الشَّمْسُ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِياً، يُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ، وَ يَغُضُّ بَصَرَهُ، وَ يُسَلِّمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً، وَ لَا يَقْطَعُ ذِكْرَ اللَّهِ عَنْ لِسَانِهِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ، وَ أَعْتَقَ عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ.
٧- يستحبّ طواف عشرة أسابيع كلّ يوم و ليلة.
١٤ [١] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ، ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ، وَ اثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ، وَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ كَانَتْ بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتِهِ.
[استحباب إحصاء الأسابيع]
١٥ [٢] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ تُحْصِيَ أُسْبُوعَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
١٠- يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا
فإن لم يقدر، فثلاثمائة و ستّين شوطا، و يتمّ الأسبوع الأخير، فإن لم يقدر، فما قدر.
١٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَلَى عَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَثَلَاثَمِائَةٍ [وَ سِتِّينَ] [٤] شَوْطاً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ.
١٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَافَ بِالْبَيْتِ عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ، كُلَّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً.
١٨ [٦] [قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ] [٧].
[١] الوسائل ٩: ٣٩٦/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٣٩٦/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٣٩٦/ ١.
[٤] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[٥] الوسائل ٩: ٣٩٧/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٣٩٧/ ١.
[٧] أثبتناه من ش و م.