هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ١- ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة
[المقدمة] السابعة: المواقيت
و هي اثنا عشر
١- ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة.
٣٨٨ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةَ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.
٣٨٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ: أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَا تُجَاوِزُهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ، فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.
٣٩٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةِ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ.
٣٩١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْعَقِيقَ لِأَهْلِ نَجْدٍ، وَ قَالَ [٥]: هُوَ وَقْتُ مَا أَنْجَدَتِ الْأَرْضُ وَ أَنْتُمْ مِنْهُمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَ يُقَالُ لَهَا: الْمَهْيَعَةُ.
٣٩٢ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ، وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ أَهْلُ
[١] الوسائل ٨: ٢٢١/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٢٢٢/ ٢.
[٣] الوسائل ٨: ٢٢٢/ ٣.
[٤] الوسائل ٨: ٢٢٤/ ١٠.
[٥] ليس في م.
[٦] الوسائل ٨: ٢٢٣/ ٥.