هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد
٣٢٠ [١] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ [٢] بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ؟ فَقَالَ: مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ، وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٧- يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)
[٣] قبل انتقال الفرض لما مرّ.
٣٢١ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُجَاوِرِ، لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.
٣٢٢ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُجَاوِرِ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ، يَدْخُلُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعْ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.
٣٢٣ [٦] وَ رُوِيَ: خَمْسَةَ أَشْهُرٍ.
٣٢٤ [٧] وَ رُوِيَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
وَ حُمِلَ النَّهْيُ عَنِ التَّمَتُّعِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي الْمَنْدُوبِ، وَ يَكُونُ مَفْهُومُهُ غَيْرَ مُرَادٍ.
[حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد]
٣٢٥ [٨] ٨- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ، فَهُوَ [مِنْ] [٩] أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ [١٠]، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.
[١] الوسائل ٨: ١٨٩/ ١.
[٢] م: و مرّ.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٨: ١٩٠/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ١٩١/ ٣.
[٦] الوسائل ٨: ١٩١/ ٥.
[٧] الوسائل ٨: ١٩٤/ ٨.
[٨] الوسائل ٨: ١٩١/ ١.
[٩] أثبتناه من ش و م.
[١٠] ليس في رض.