هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ٨- في الرواية على المؤمن و إذاعة سرّه
١١٨١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غَيْبَةَ.
١١٨٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَضَافَ قَوْماً فَلَمْ يُحْسِنْ ضِيَافَتَهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا سُوءَ فِعْلِهِ.
١١٨٣ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْهُ، وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ فَقَدِ اغْتَابَهُ.
١١٨٤ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ: صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ، وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.
١١٨٥ [٥] وَ رُوِيَ: كَفَّارَةُ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كَمَا ذَكَرْتَهُ.
١١٨٦ [٦] وَ رُوِيَ: مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
١١٨٧ [٧] وَ رُوِيَ: مَنْ رَدَّ عَنْ أَخِيهِ غِيبَةً سَمِعَهَا فِي مَجْلِسٍ، رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَنْهُ وَ أُعْجِبَهُ، كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَ. [٨]
١١٨٨ [٩] وَ رُوِيَ: وُجُوبُ غَيْبَةِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ [١٠].
٨- في الرواية على المؤمن و إذاعة سرّه.
١١٨٩ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَرْوِيَ عَلَيْهِ، أَوْ تَعِيبَهُ [١٢].
[١] الوسائل ٨: ٦٠٤/ ٤.
[٢] الوسائل ٨: ٦٠٥/ ٦ و ٧.
[٣] الوسائل ٨: ٦٠٤/ ٣.
[٤] الوسائل ٨: ٦٠٥/ ٥.
[٥] الوسائل ٨: ٦٠٥/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٦٠٦/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٦٠٧/ ٥.
[٨] ش: اغتابه.
[٩] الوسائل ٥: ٣٩٤/ ١٣.
[١٠] سقط هذا الحديث من ش.
[١١] الوسائل ٨: ٦٠٩/ ٣.
[١٢] ش: تغيبه.