هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
٤١١ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، عَنْ مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى، قَالَ: أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً، وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
٤١٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.
٤١٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ، يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ، فَإِنْ قَبَّلَ، نَحَرَ بَدَنَةً.
٤١٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، وَ مَنْ قَبَّلَ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ.
٤١٥ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ: لَا بَأْسَ، هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ، إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.
٨- كَفَّارَةُ النَّظَرِ.
٤١٦ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ، قَالَ:
عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَشَاةٌ.
٤١٧ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ مُوسِراً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً، فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً، فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
٤١٨ [٨] وَ رُوِيَ: إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ فَرْجِهَا.
٤١٩ [٩] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ: عَلَيْهِ [١٠] دَمٌ، لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ
[١] الوسائل ٩: ٢٧٢/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٧٧/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٢٧٦/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٧٦/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٢٧٧/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٢٧٢/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٢٧٢/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ٢٧٣/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ٢٧٣/ ٥.
[١٠] م: فعليه.