هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - العاشر في أحكام من عدم الهدي
٢١٧ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ، تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً، ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ.
٢١٨ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً: فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ [٣] دَخَلُوا بَلَدَهُمْ، فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ.
٢١٩ [٤] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، قَالَ:
يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قِيلَ لَهُ: أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: لَا.
٢٢٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ، لَا صِيَامَ [٦] فِيهَا.
٢٢١ [٧] وَ رُوِيَ: يَصُومُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢٢٢ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
٢٢٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ، وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ يَخْرُجُ فِيهِ مِنْ مِنًى وَ لَا يَحْرُمُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِغَيْرِهَا.
٢٢٤ [١٠] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
٢٢٥ [١١] وَ رُوِيَ: إِذَا صَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَا يُتَابِعُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْفَاصِلَةِ غَيْرَ الْعِيدِ.
٢٢٦ [١٢] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً.
[١] الوسائل ١٠: ١٦٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ١٦٣/ ٣.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٠: ١٦٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ١٦٤/ ٣.
[٦] ش: لا يصام.
[٧] الوسائل ١٠: ١٦٥/ ٦.
[٨] الوسائل ١٠: ١٦٦/ ٨.
[٩] الوسائل ١٠: ١٥٥/ ١ و ٣.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٦٧/ ١ و ٢.
[١١] الوسائل ١٠: ١٦٧/ ٤.
[١٢] الوسائل ١٠: ١٦٨/ ١.