هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - أمّا الرمي
٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ [٢] الْجِمَارِ، قَالَ: يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، قَالَ: يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ، قِيلَ: فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ.
و حمل على ما مرّ و لما يأتي.
٤ [٣] ٤- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضَهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ، فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ، رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
٥- وجوب رمي الجمار و قد مرّ دليله.
٥ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [٥] قَالَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ.
٦ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُنَّةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ.
٦- حكم من تركه عمدا.
٧ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْجِمَارَ مُتَعَمِّداً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
٧- وجوب الترتيب، فإن خالف، أعاد على ما يحصل به.
٨ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً، قَالَ: يُعِيدُهَا عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ [١٠] الْعَقَبَةِ،
[١] الوسائل ١٠: ٢١٣/ ٣.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٠: ٢١٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٠: ٢١٣/ ١.
[٥] التّوبة: ٣.
[٦] الوسائل ١٠: ٢١٥/ ٧.
[٧] الوسائل ١٠: ٢١٤/ ٥.
[٨] الوسائل ١٠: ٢١٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٢١٦/ ٤.
[١٠] الأصل: الجمرة.