هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - الثاني فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
وَ الْمَجْنُونُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْأَعْرَابِيُّ.
٩١٠ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ، وَ لَا النَّصَارَى، وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ، وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَ لَا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ، وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ، وَ لَا عَلَى الْمُخَنَّثِ [٢]، وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّي، وَ لَا عَلَى مَنْ أَكَلَ الرِّبَا، وَ لَا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ، وَ لَا عَلَى الَّذِي فِي الْحَمَّامِ، وَ لَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ.
٩١١ [٣] وَ رُوِيَ: وَ أَصْحَابُ الْخَمْرِ، وَ الْبَرْبَطِ [٤]، وَ الطُّنْبُورِ.
٩١٢ [٥] ١٠- قَالَ (عليه السلام): تَحَبَّبْ إِلَى النَّاسِ يُحِبُّوكَ.
٩١٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.
٩١٤ [٧] ١١- قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يُصْفِينَ [٨] وُدَّ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَلْقَاهُ بِالْبُشْرِ إِذَا لَقِيَهُ، وَ يُوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ، وَ يَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ.
٩١٥ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مُجَامَلَةُ النَّاسِ ثُلُثُ الْعَقْلِ.
٩١٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً، وَ يَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِياً كَثِيرَةٌ.
٩١٧ [١١] ١٢- قَالَ (عليه السلام) [١٢]: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ أَوْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ.
٩١٨ [١٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحْبَبْتَ أَحَداً مِنْ إِخْوَانِكَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٨: ٤٣٢/ ٧.
[٢] المخنّث بفتح النون و التشديد: هو من يوطأ في دبره لما فيه من الانخناث (المجمع: خنث).
[٣] الوسائل ٨: ٤٣٢/ ٦.
[٤] البربط: العود (اللسان: بربط).
[٥] الوسائل ٨: ٤٣٣/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٤٣٣/ ٢.
[٧] الوسائل ٨: ٤٣٤/ ٢.
[٨] ش: يلقين.
[٩] الوسائل ٨: ٤٣٤/ ١.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٣٤/ ٣.
[١١] الوسائل ٨: ٤٣٥/ ٥.
[١٢] ش: قال الصادق (ع).
[١٣] الوسائل ٨: ٤٣٥/ ٢.