منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٥
مسألة ١٦٠٤: تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره حتى زكاة المال و زكاة الفطرة، و أما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و إن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك، مما كان من مراسم الذل و الهوان فإن في جوازه إشكال.
مسألة ١٦٠٥: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و إن كانت لأجنبي
على الأصح.
مسألة ١٦٠٦: يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به عليه بشراء
أو اتهاب أو غيرهما، نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث.
مسألة ١٦٠٧: تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر
غير الحربي.
مسألة ١٦٠٨: الصدقة المندوبة سراً أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة
أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات: أن الأفضل إظهارها، و قيل: الأفضل الإسرار بها، و الأفضل اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار و الإجهار.
مسألة ١٦٠٩: التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم
، و الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، و أفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي، و يستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.