منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥ - الثالث خيار الشرط
الرد، لا بقوله «فسخت» و نحوه.
مسألة ١٢٢: المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه
، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة ١٢٣: الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن
، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
مسألة ١٢٤: إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون
، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً برد الثمن أو بدله إلى المشتري و أطلق، و أما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه و إيصاله بيده فلا يتعدى منه إلى غيره.
مسألة ١٢٥: نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري
، كما أن نماء الثمن للبائع.
مسألة ١٢٦: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للمبيع
من هبة أو بيع أو نحوهما و لو تصرف كذلك صح و إن كان آثماً، و كذا لا يجوز له التصرف المتلف فيه، و لو تلف كان ضمانه على المشتري، و لا يسقط بذلك كله خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها لنفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
مسألة ١٢٧: إذا كان الثمن المشروط رده ديناً في ذمة البائع
كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، و اشترط الخيار مشروطاً برده بكون رده بإعطاء فرد منه و إن برأت ذمة البائع عما كان عليها بجعله ثمناً، و إذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر عدم ثبوت الخيار إلا في حال دفعها بعينها إلى المشتري، نعم لو صرحا في شرطهما برد ما يعم بدلها مع عدم