منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٩ - فصل في شرائط الموقوف عليه
مسألة ١٥٤٦: إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية
من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون العرفية أو الشرعية صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم.
مسألة ١٥٤٧: إذا وقف على النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)
صرف في إحياء ذكرهم و إعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع، و الأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام)، و لا فرق بين إمام العصر (عجل الله فرجه الشريف و آبائه الطاهرين).
مسألة ١٥٤٨: إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم لأولاد أولاده
، و أولادهم و إن سفلوا.
مسألة ١٥٤٩: إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي
فهو على الفقراء فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء.
مسألة ١٥٥٠: إذا قال: هذه الدار وقف على أولادي جاز لهم الانتفاع منها
بغير السكن فيها كأن يؤجروها و يقسموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، و إن قال: هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها لم يجز لهم أن يؤجروها و يقتسموا الأجرة، بل لكل منهم حق الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شيء له، و إن أراده الجميع فإن اتسعت لذلك سكنوا جميعاً و إن تشاحوا في تعيين المسكن لكل واحد فالمرجع نظر المتولي و مع عدمه أو توقفه لفقدان المرجح فالمرجع القرعة، و إن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للباقين الاستقلال فيها و ليس عليهم شيء لصاحبهم، و إن لم تتسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، و إن