منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - فصل في الموصى به
له، و أما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به و احتمل احتمالًا معتداً به عدم وصول هذا المقدار إليهم توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميت و ثلثاه للورثة.
مسألة ١٣٨٩: الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي
، و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفاً و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و أروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم، و أما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل.
مسألة ١٣٩٠: إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية
من الباقي و إن استوعبه، و كذا إذا غصب بعض التركة.
مسألة ١٣٩١: إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلا وفاء ما يخص
حصته بالنسبة لا وفاء الجميع.
مسألة ١٣٩٢: الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل و أما الحج النذري
فيخرج من الثلث على الأظهر.
مسألة ١٣٩٣: إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية و تكون ناسخة
للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.
مسألة ١٣٩٤: إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث
بينهما على السوية.
مسألة ١٣٩٥: إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو