منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٠ - السادس أن لا يكون قاتل نفسه،
مسألة ١٣٥٦: تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر
و لا تصح مع وجوده.
مسألة ١٣٥٧: لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته
، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره.
مسألة ١٣٥٨: لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال
و لكنه جعل أمره إلى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ فيملكه إياه صح، و كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملكه إياه بشرط عدم منافاته لحقي الحضانة و الولاية.
مسألة ١٣٥٩: يجوز أن يجعل الأب و الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين
أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره و تصويبه كما يأتي في الوصية بالمال.
مسألة ١٣٦٠: إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي و قيم على أولادي القاصرين
و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد، و غير ذلك من الجهات، نعم في ولايته على تزويجهم كلام سيأتي إن شاء الله.
مسألة ١٣٦١: إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل
الإذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.