منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - ٤ الفلس
دينه بمقدار يجوز الحجر به عليه و إن عم الحجر حينئذٍ له و لغيره من ذي الدين الحال الذي يستحق المطالبة به.
مسألة ١١٠٠: إذا حجر الحاكم على المفلس تعلق حق الغرماء بأمواله عيناً
كانت أم ديناً، و لا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع و الإجارة و بغير عوض كالوقف و الهبة و الإبراء إلا بإذنهم أو إجازتهم.
مسألة ١١٠١: إذا اشترى شيئاً بخيار ثم حجر عليه جاز له إسقاط خياره
و أما جواز فسخه فمحل إشكال.
مسألة ١١٠٢: إنما يمنع الحجر عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
دون الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصية و الهبة و نحو ذلك، نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه و إلا بطل الحجر.
مسألة ١١٠٣: لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض
و البائع الغرماء، و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين، نعم ينفذ الإقرار في حق نفسه فلو سقط حق الغرماء عن العين و انفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذاً بإقراره.
مسألة ١١٠٤: إذا حكم الحاكم بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتفاق مع غرمائه
و قسمتها بينهم بالحصص و على نسبة ديونهم، فإن أبى باعها عليه بالاتفاق معهم و قسمها كذلك و يزول الحجر عنه بالتقسيم و الأداء، و يستثني من أمواله مستثنيات الدين و قد مرت في كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة عند الديان لو كانت، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من العين المرهونة و لا يحاصه فيها سائر الغرماء إلا في المقدار الزائد منها على