منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - كتاب الرهن
أن يجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند الحاكم فيؤخذ منه بموجب اعترافه و يطالب بالبينة على حقه جاز له بيع الرهن مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، و كذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة ١٠٥٩: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً
أو مات و عليه ديون الناس، و لو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
مسألة ١٠٦٠: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعد
و لا تفريط، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان، إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى، و إذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكية في يده على تفصيل تقدم في كتاب الوديعة.
مسألة ١٠٦١: لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك فإن اتفقوا على أمين و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
مسألة ١٠٦٢: إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن و قد ظهرت له أمارات الموت
وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها و لو بالوصية بها و تعيين المرهون و الراهن و الاستشهاد على ذلك، و لو لم يفعل كان مفرطاً و عليه ضمانها.
مسألة ١٠٦٣: لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و علم بعدم بقائه في تركته
و لكن احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو أنه باعه و استوفى ثمنه أو أنه