منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - كتاب الغصب
مسألة ٨٧٩: إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق
أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالًا بغير حق لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره و إن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق و إنما الضمان على من أخذ المال.
مسألة ٨٨٠: ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته
، نعم يجب على العاقلة في القتل الخطأ المحض و ما بحكمه تحمل الدية عن الجاني على تفصيل مذكور في محله.
مسألة ٨٨١: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهراً
، و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
مسألة ٨٨٢: إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه فصرف مالا في سبيل تحصيله
لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.
مسألة ٨٨٣: إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة
و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي أو غيره.
مسألة ٨٨٤: لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره
كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره.
مسألة ٨٨٥: إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله
و كان بها استيفاء حقه، و لا يبعد جواز بيعه أجمع و لو على نفسه و استيفاء حقه من الثمن، و الأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي و يرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
مسألة ٨٨٦: إذا حلف الغاصب على عدم الغصب فإن كان عن تبرع