منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الوديعة
مسألة ٧١٧: لو اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه بالشرط
المتقدم، و كذلك الحال لو اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
مسألة ٧١٨: لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الإذن من المالك فأنكر المالك
و لا بينة فالقول قول المالك بيمينه بالشرط المتقدم، و كذا لو صدقه على الإذن و لكن أنكر التسليم إلى من إذن له.
مسألة ٧١٩: إذا أنكر الوديعة ثم أقر بها عند إقامة المالك البينة عليها
أو بدون ذلك و لكنه ادعى تلفها لم تقبل دعواه بيمينه، فإن ادعى أنها تلفت قبل إنكاره من غير تعد و لا تفريط و كذبه المالك كلف الودعي بإقامة البينة على دعواه فإن أقامها فهو، و إلا توجه الحلف على المالك فإذا حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها، و أما لو ادعى تلفها بعد الإنكار فللمالك أن يأخذ منه بدلها و له يطالبه بالعين و حينئذٍ فإن أقام البينة على تلفها حكم بضمانه بدلها و إلا توجه الحلف على المالك فإن حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها كما تقدم في الصورة الأولى.
مسألة ٧٢٠: إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته
أخرجت من التركة، و كذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان و لم يعينها فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث و لم يميزوا الوديعة عن غيرها إن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأن إحدى هذه الشياه لفلان، و إذا عين الوديعة و لم يعين المالك كانت من مجهول المالك فيترتب عليها حكمه و سيأتي في كتاب اللقطة.
و هل يعتبر قول المودع و يجب تصديقه لو عينها في معين و احتمل صدقه؟ وجهان أظهرهما العدم.