منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - فصل في الأخذ بالشفعة
جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني و تجزي الإجازة منه في صحته له، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.
مسألة ٣٥٠: إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده
و يصح مع إجازته، و إن أخذ بالأخير صح ما قبله، و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده و يصح مع إجازته.
مسألة ٣٥١: إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة
أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
مسألة ٣٥٢: الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
، و يجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح و لم يستحق المال المبذول، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. و يصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.
مسألة ٣٥٣: الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع
. مسألة ٣٥٤: إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
مسألة ٣٥٥: المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة
، فإذا أخذ بها و كان جاهلًا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
مسألة ٣٥٦: إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
مسألة ٣٥٧: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.