منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - فصل في الأخذ بالشفعة
فصل في الأخذ بالشفعة
مسألة ٣٣٧: الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
و يتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع الكذائي بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري و يستقل بالمبيع.
مسألة ٣٣٨: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه الآخر
بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
مسألة ٣٣٩: الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري
لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، و لا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.
مسألة ٣٤٠: إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك
بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.
مسألة ٣٤١: إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها
أو تبرع بشيء للبائع من خلعة و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
مسألة ٣٤٢: إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع
لم يكن للشفيع تنقيصه.
مسألة ٣٤٣: الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة
فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر و لو كان عرفياً كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا،