مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٢ - ٣٢- باب الضرار
قال: ثمّ أمر بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقلعت، ثمّ رمى بها إليه، و قال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) انطلق فاغرسها حيث شئت (١)
. ٣- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علىّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميرى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع فى البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر فى ذلك صاحب البستان، فقال: عليه الكرى، و يقوّم صاحب الدار الغرس و الزرع، قيمة عدل فيعطيه الغارس، و إن كان استأمر فعليه الكرى و له الغرس، و الزرع، يقلعه و يذهب به حيث شاء (٢)
. ٤- الصدوق باسناده، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط رجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري فى الطريق، الى الحائط فكان يأتيه، فيدخل عليه و لا يستأذن، فقال: انّك تجيء و تدخل و نحن فى حال نكره أن ترانا عليه، فاذا جئت فاستأذن حتّى نتحرّز، ثمّ نأذن لك و تدخل قال: لا أفعل هو مالى أدخل عليه و لا استأذن، فأتى الانصارىّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فشكى إليه و أخبره.
فبعث الى سمرة فجاء، فقال: له استأذن عليه فأبى و قال له مثل ما قال للأنصارى، فعرض عليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يشترى منه بالثمن فأبى عليه و جعل يزيده، فيأبى أن يبيع، فلما رأى ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال له: لك عذق فى الجنة فأبى أن يقبل ذلك، فامر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الانصارى أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، و قال لا ضرر و لا اضرار (٣)
.
(١) الكافى: ٥/ ٢٩٤.
(٢) الكافى: ٥/ ٢٩٧.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٣٣.