مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - ٦- باب صوم التطوّع
٧- عنه، عن الحسن بن على الهاشمى، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن على الوشاء، قال: حدّثنى نجبة بن الحارث العطّار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان و المتروك بدعة قال نجبة: فسألت أبا عبد اللّه من بعد أبيه (عليه السلام) من ذلك فأجابنى بمثل جواب أبيه ثمّ قال: أما انّه صوم يوم ما نزل به كتاب و لا جرت به سنة إلّا سنة آل زياد بقتل الحسين بن على صلوات اللّه عليهما (١)
. ٨- عنه، عن علىّ بن محمّد بن بندار و غيره، عن إبراهيم بن إسحاق، باسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم و لا ينبغى للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا الشيء فيفسد عليهم، و لا ينبغى لهم أن يصوموا الّا باذن الضيف لئلا يحتشم، فيشتهى الطعام فيتركه لهم (٢)
. ٩- عنه، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا الّا باذن زوجها (٣)
. ١٠- أبو جعفر الصدوق باسناده سأل محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين أبا جعفر الباقر (عليه السلام)، عن صوم يوم عاشوراء فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلمّا نزل شهر رمضان ترك (٤)
. ١١- عنه، باسناده روى جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنّة (٥)
.
(١) الكافى: ٤/ ١٤٦.
(٢) الكافى: ٤/ ١٥١.
(٣) الكافى: ٤/ ١٥٢.
(٤) الفقيه: ٢/ ٨٥.
(٥) الفقيه: ٢/ ٨٦.