مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٨ - ١٥- باب صلاة الجمعة
قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط، الامام و أربعة (١)
. ٢٠- عنه محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة، خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد، و المرأة و المريض و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين (٢)
. ٢١- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن جميل عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعنى لا يكون جمعة الّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة الّا بخطبة قال:
فاذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء (٣)
. ٢٢- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن علىّ بن مهزيار عن عثمان بن عيسى، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن خطبة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أقبل الصلاة أو بعدها فقال: قيل الصلاة يخطب ثمّ يصلّى (٤)
. ٢٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٥)
. ٢٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
(١) الكافى: ٣/ ٤١٩.
(٢) الكافى: ٣/ ٤١٩.
(٣) الكافى: ٣/ ٤١٩.
(٤) الكافى: ٣/ ٤٢١.
(٥) الكافى: ٣/ ٤٢١.