مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٦ - ١٥- باب صلاة الجمعة
فصلى بالناس، ثم قال: قد أذنت لمن كان قاصيا أن ينصرف، ان أحبّ ثم راح فصلّى بالناس العيد الآخر (١)
. ١١- عنه أخبرنا محمّد حدثني موسى، حدثنا أبى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يجهرون بالقراءة فى العيدين و فى الاستسقاء و يصلون قبل الخطبة (٢)
. ١٢- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل، و على بن ابراهيم، عن أبيه، جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم فى صلاتهم، و هو لا ينويها صلاة فاحدث امامهم، فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أ يجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة، فقال: لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغى له أن ينويها صلاة، فان كان قد صلّى فانّ له صلاة اخرى و الّا فلا يدخل معهم قد يجزى عن القوم صلاتهم و ان لم ينوها (٣)
. ١٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قل: أىّ شيء يقول هؤلاء فى الرجل الّذي يفوته مع الامام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد و سورة، فقال: هذا يقلّب صلاته يجعل أوّلها آخرها، قلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب فى كلّ ركعة (٤)
. ١٤- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تدع الغسل يوم الجمعة فانّه سنة و شمّ الطيب و
(١) الاشعثيات: ٤٥.
(٢) الاشعثيات: ٤٥.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٨٢.
(٤) الكافى: ٣/ ٣٨٣.