مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٠ - ٣٣- باب نكاح ولد الزنا و المجنونة
حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا (١)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا و قال: ان كان له أمة وطئها و لا يتخذها أم ولده (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوّجها و هى مجنونة قال:
لا و لكن ان كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها (٣)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسين بن على، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله عزّ و جلّ: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال: هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مشهورين بالزنا فنهى اللّه عزّ و جلّ عن اولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوّجوه حتى تعرف توبته (٤)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا خير فى ولد الزنا و لا فى بشره و لا فى شعره و لا فى لحمه و لا فى دمه و لا فى شيء منه عجزت عنه السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير (٥)
.
(١) الكافى: ٥/ ٣٥٣.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٥٣.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٥٤.
(٤) الكافى: ٥/ ٣٥٥.
(٥) الكافى: ٥/ ٣٥٥.