مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤١ - ٢٩- باب الجمع بين الاختين
٢- عنه، عن أحمد بن محمّد العاصمى، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن علىّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و أتمّت عدّتها من الأوّل و عدّة اخرى من الآخر و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت عدّتها من الأوّل و كان خاطبا من الخطاب (١)
. ٢٩- باب الجمع بين الاختين
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن ابن أبى نجران، و أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى أختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها و هى حبلى ثمّ خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلّقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع اختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها و يصدقها صداقا مرّتين (٢)
. ٢- عنه، أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبى بكر الحضرمى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح اختها و هو لا يعلم؟ قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى (٣)
.
(١) الكافى: ٥/ ٤٢٨.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٣٠.
(٣) الكافى: ٥/ ٤٣١.