مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٠ - ٢٨- باب المرأة تحرم نكاحها
٢٩- عنه باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمّد بن مسلم، و زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: للمتعة خمس و أربعون ليلة (١)
. ٣٠- عنه، باسناده، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت جابر بن عبد اللّه كيف كانوا يتمتّعون بمكّة فقال: إن كان أحدنا ربّما تمتّع بكفّ من البرّ (٢)
. ٣١- عنه باسناده، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فى المتعة قال: ليست من الأربع لأنّها لا تطلق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة و قال: عدّتها خمس و أربعون ليلة (٣)
. ٢٨- باب المرأة تحرم نكاحها
١ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقى من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب (٤)
.
(١) البحار: ١٠٣/ ٣١٦.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣١٩.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٣١٩.
(٤) الكافى: ٥/ ٤٢٧.