مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٩ - ٢٤- باب نكاح الذمية
على نكاحهم إلى انقضاء العدّة فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و إن لم يسلم الّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمّة له و لا ينبغى للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو امة (١)
. ٧- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ابن عبد الرّحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغى للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة (٢)
. ٨- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام و ذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج قلت فانّه يتزوّج أمة؟ قال: لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء.
فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة و لم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة و يهوديّة ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاث حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج قلت: فان طلق عليها اليهوديّة و النصرانيّة قبل أن تنقضى عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله قال: نعم (٣)
. ٩- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال:
لا و لكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها (٤)
.
(١) الكافى: ٥/ ٣٥٨.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٥٨.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٥٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٠٧.