مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٧ - ٢٤- باب نكاح الذمية
فقال (صلّى اللّه عليه و آله): اللّهمّ مشبع الجوعة و دافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد، قال: جابر:
فو اللّه لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبى عبد اللّه، جميعا، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ، بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ» و من بلغ الحلم منكم فلا يلج امّه و لا على اخته و لا على ابنته و لا على من سوى ذلك إلّا باذن و لا يأذن لأحد حتّى يسلّم فانّ السلام طاعة الرحمن (٢)
. ٤- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية اذا حاضت الّا أن تختمر الّا أن لا تجده (٣)
. ٢٤- باب نكاح الذمية
١ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن على الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة و لا
(١) الكافى: ٥/ ٥٢٨.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٣٠.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٣٢.