مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٦ - ٢٣- باب القناع و الدخول على النساء
٢٣- باب القناع و الدخول على النساء
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أ ليس على الأمة قناع فى الصلاة، و لا المدبّرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع فى الصلاة و هى مملوكة حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلّها (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد ابن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يريد فاطمة (عليها السلام)، و أنا معه فلمّا انتهيت الى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ، قال: السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول اللّه قال:
أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول اللّه قال: أدخل أنا و من معى؟ فقالت: يا رسول اللّه ليس علىّ قناع.
فقال: يا فاطمة خذى فضل ملحفتك فقنّعى به رأسك ففعلت ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت: فاطمة: و عليك السلام يا رسول اللّه قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول اللّه قال: أنا و من معى؟ قالت: و من معك قال جابر: فدخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و دخلت و اذا وجه فاطمة (عليها السلام) أصفر كأنّه بطن جرادة.
فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما لي أرى وجهك أصفر قالت: يا رسول اللّه الجوع
(١) الكافى: ٥/ ٥٢٥.