مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٤ - ٢٢- باب التزويج على العمّة و الخالة
٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح المرأة على عمّتها، و خالاتها الّا بإذن العمّة و الخالة (١)
. ٣- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على عمّتها و لا على خالتها الّا باذنهما و تنكح العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما (٢)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علىّ بن إسماعيل، عن الحسن بن على، عن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تزوّج الخالة و العمّة على ابنة الاخ، و ابنة الاخت بغير اذنهما (٤)
. ٥- عنه، باسناده، عن فضالة، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلّا باذنها و تزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها (٥)
. ٦- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا (عليه السلام) أتى برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلّده و فرّق بينهما (٦)
. ٧- عنه، حدّثنا علىّ بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللّه،
(١) الكافى: ٥/ ٤٢٤.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤١٢.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٣٢.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٣٢.
(٥) التهذيب: ٧/ ٣٣٢.
(٦) التهذيب: ٧/ ٣٣٢.