مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٦ - ١٧- باب تزويج الصبيان
عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية (١)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الصبىّ يتزوّج الصبية قال: إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك، فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه، فى صغره؟ قال: لا (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): متى يجوز للأب أن يتزوّج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعرى قال: كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر (عليه السلام) ما تقول فى صبية زوجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه: لا تكره على ذلك و الأمر أمرها (٤)
. ٥- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة انكحها أخوها رجلا ثمّ انكحتها امّها بعد ذلك و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها، فحبلت فاحتقّا فيها فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق
(١) الكافى: ٥/ ٤٠١.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٨٢.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٨٢.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٨٦.